بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:37 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال منتصف تعاملات اليوم.. تفاصيل وزير الاستثمار: نستهدف 5 مليارات دولار حجم تبادل تجارى بين مصر والجزائر الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة إلى رئيس موريتانيا بمناسبة يوم الاستقلال بعد محمود البنا| الحكم المساعد سامي هلهل يعلن اعتزاله قرار جمهورى بإضافة كليتى الطب والصيدلة إلى جامعة اللوتس الخاصة دويتشه بنك يرفع توقعاته لأسعار الذهب لعام 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية أول رد من وزارة التعليم العالى حول حكم إلغاء البكالوريوس والليسانس المهنى عماد النحاس يكشف تطورات حالة نجله الصحية بعد الحادث الصعب.. جراحة وكسور مدبولى: الشركات المصرية فى الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب الوزير الأول بالجزائر: لدينا شركات مصرية تعد نموذجا للمثابرة ودليلا للنجاح الانطلاق غدا.. مواعيد مباريات دور الـ 32 لكأس مصر «تأجيل 7 مباريات»

«تشريعية النواب» توافق على تشديد العقوبات في قانون الموارد المائية والري

 المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري، ليصبح نصها الجديد كالتالي:

مادة (107):
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة."

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن المادة (29) من الدستور المصري اعتبرت الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، بالإضافة إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما.

وأوضحت المذكرة أن المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، قد حظرت حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل جمهورية مصر العربية إلا بترخيص من الوزارة المختصة ووفقًا للشروط التي تحددها، كما نصت المادة (107) على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وضبط الآلات والمهمات المستخدمة، مع جواز الحكم بمصادرتها عند الإدانة.

وأشارت المذكرة إلى أن تفاقم ظاهرة حفر الآبار العشوائية خلال الفترات الماضية أدى إلى آثار سلبية جسيمة على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، مما استدعى إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها لعدم كفايتها في تحقيق الردع العام والخاص.

وأضافت المذكرة أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة الملحة إلى تشديد العقوبات، بما يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة، ومن هنا جاء تعديل المادة (107) لزيادة الغرامة المقررة على المخالفين، وإضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر كعقوبة تخييرية إلى جانب الغرامة.

وأكدت المذكرة أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على حماية مواردها الطبيعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التدهور، وضمان تحقيق التنمية المستدامة للثروات المائية والزراعية، بما يتماشى مع أحكام الدستور ومتطلبات المرحلة الراهنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6320 جنيه $133.29
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5795 جنيه $122.18
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5530 جنيه $116.63
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4740 جنيه $99.97
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3685 جنيه $77.75
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3160 جنيه $66.64
سعر الأونصة 197820 جنيه 196575 جنيه $4145.77
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44240 جنيه $933.03
الأونصة بالدولار 4145.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى