بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:53 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة الوطنية تدعو وسائل الإعلام المعتمدة للاستمرار فى نقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي وزير التعليم العالى: وضع خريطة ابتكارية لمصر تضم مشروعات ذات أولوية حتى 2030 رئيس مركز معلومات الوزراء: نستهدف تعزيز البيانات المتعلقة بالأطفال أمين نقابة الأطباء يطالب بتسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية التعليم العالى: كل جنيه تنفقه الوزارة للتحالفات تستهدف منه عائد 3 جنيهات وزير الخارجية يؤكد أهمية المضى فى خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية هيئة الدواء المصرية: فحص 22763 مؤسسة صيدلية وضبط 2663 مخالفة متنوعة وزير العمل يشهد تسليم 2 مليون جنيه إعانات لأسر ضحايا ومصابى عمالة غير منتظمة أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد الوكالة الأوربية الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة خالفت القواعد الطبية يونج بويز يخطف فوزا مثيرا أمام ليل 0/1 في الدوري الأوروبي تعليم الجيزة تشدد على إحكام الإشراف داخل المدارس ومتابعة تواجد الطلاب بالفصول

كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول

جرائم التسول
جرائم التسول

التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠

حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.19
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $125.75
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.04
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $102.89
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.02
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.59
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4266.94
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $960.30
الأونصة بالدولار 4266.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى