بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 05:16 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك بطل الدورى 2025.. تعثر بيراميدز والأهلى يمنح الأبيض فرصة التتويج موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام فاركو في الدوري المصري هشام سويلم: عمال مصر عنوان البناء والتنمية.. وعماد الجمهورية الجديدة ضربة أمنية حاسمة.. القضاء على بؤرة شديدة الخطورة لجلب المخدرات ومصرع عناصرها بالقليوبية| صور الأخطاء الدفاعية مستمرة في الأهلي رغم رحيل كولر وقدوم النحاس سلطنة عمان و العراق تبحثان علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها الصحة العالمية تعقد اتفاقية تعاون مع بريطانيا لدعم المرضى الفلسطينيين فى مصر المركز القومي للبحوث يطلق مبادرة ”بديل المستورد 2025” للعام الثاني على التوالي بسبب فرط إفراز البكتيريا الضارة.. 50% من مرضى السكر عرضة للإسهال علا الشافعى عضو لجنة تحكيم جائزة EU برئاسة يسرى نصر الله بمهرجان أسوان تليجراف: ترامب يتهم بوتين رسميا بشن حرب على أوكرانيا فى صياغة صفقة المعادن «لو قولتي لحد هقتلك».. حبس خفير تعدى علي طفلة في شبين القناطر

كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول

جرائم التسول
جرائم التسول

التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠

حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $103.65
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $95.01
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $90.69
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $77.74
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.46
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $51.82
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3223.83
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $725.54
الأونصة بالدولار 3223.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى