بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:45 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم قضائى وضعت محكمة النقض ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المحامى وموكله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وهى القضية التى طالما أثارت خلافات قانونية متكررة.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يشترط وجود عقد مكتوب بين المحامى وموكله للمطالبة بالأتعاب، بل يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لصالح الموكل، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.

وأوضحت المحكمة، أن تقدير أتعاب المحامى يجب أن يتم بناءً على حجم الجهد المبذول فى القضية، ومدى أهميتها، وقيمة الفائدة التى حققها للموكل. وأكدت أن هذا التقدير يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، طالما كان مبنيًا على أسباب منطقية وسائغة.

كما شددت المحكمة على أن إغفال نظر المحكمة لدفاع جوهرى قد يؤثر فى النتيجة النهائية للحكم، يترتب عليه بطلان الحكم ذاته. فإذا دفع المحامى بمطالبته بأتعاب مستحقة بناءً على أعمال قانونية موثقة ولم تُعر المحكمة ذلك اهتمامًا، فإن حكمها يكون قاصرًا قانونيًا.

يأتى هذا الحكم ليحسم أحد أبرز النزاعات المستمرة بين المحامين وموكليهم، ويوضح المعايير القانونية العادلة التى يجب اتباعها عند الفصل فى قضايا الأتعاب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167