بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:37 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

محمود فوزى: لأول مرة تجريم التعدى على المنشآت الطبية بالمادة 25

محمود فوزى
محمود فوزى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوى الثلاثاء، رفض مقترح برلمانى بزيادة عقوبة الغرامة للمعتدى على أحد مقدمي الخدمة، أو من يتلف عمدا شيئا من المنشآت الطبية ومحتوياتها.

كان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قد طالبت بتشديد الغرامة، في المادة (25) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، بدلا من النص الذي وافق عليه المجلس بأن تكون الغرامة بما لا تزيد عن خمسين ألف جنية.

وقال خطاب، في كلمته بشأن سبب طلبه اعادة المداولة حول المادة (25) ، إن الهدف من تعديله إحداث توازن في العقوبات فكيف يكون عقوبه المعتدي أقل من عقوبه المخطأ طبيا، غير أن هناك تلفيات قد تتخطي مبلغ 50 ألف.

وأضاف خطاب، معلقا علي غرامة الأهمال الطبي الجسيم التي تصل إلي 2 مليون، قائلا : "المفترض شرعا هناك ما يسمي ديه مقدره، فهناك من يفقد حاسه البصر أو السمع، المفترض يحسب الأمر حسب الديات شرعا"، الامر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا : " خلطت سيادة النائب وأنت طبيب بين العقوبة الجنائية والتعويض، فالديه تعويض".

وتعقيبا على ذلك، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة (25) تمثل تطورًا قانونيًا مهمًا ومن المكتسبات، إذ إنها تجرم لأول مرة التعدي على المنشآت الطبية وتمنح الأطقم الطبية معاملة مماثلة للموظفين العموميين الذين يقدمون خدمة عامة.

وأكد "فوزي" أن العقوبات الواردة في المادة تستوفي شرط دستوريتها بتناسبها مع الجرم المرتكب، مشددًا على أن القانون لا يستهدف الانتقام بل تحقيق العدالة.

كما أشار "فوزي" إلى أن الغرامة تثبت وقوع الخطأ وتذهب إلى الخزانة العامة، ولا تمنع المتضرر من المطالبة بتعويض مدني، والذي قد يتجاوز مبلغ الغرامة وفقًا لتقدير القضاء.

جدير بالذكر أن المادة (25) تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

أيضا رفُض للنائب أحمد حمدي خطاب مقترحا آخر، استهدف منه ردع كل من تسول له نفسه قبول الرشوه، وذلك بفرض عقوبه علي أعضاء اللجان الفرعية للمسؤلية الطبية، حال ثبوت تحيزهم لأحد أظراف التحقيق، الأ الذي علق عليه المستشار محمود فوزي بتأكيده أن القواعد العامة وقانون العقوبات يغطي كافه الصور التي تناولها النائب سواء الرشوه أو شهاده الزور أو التلاعب بالأدله، وهي عقوبات تطبق علي اللجنة واعضائها مثل أي موظف عام، ولا مجال لاضافه قواعد جديدة في هذا الخصوص، كما أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية أشرف حاتم، أن مشروع القانون يتيح التظلم.

كما شهدت الجلسة، رفض مقترح النائبة أميرة عادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بتعديل صياغه المادة 20 من أجل حسن الصياغه لتكون مفاد الفقره الاولي "يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية …"، حيث تمسكت الحكومة بالصياغه التي اقرها مجلس النواب أمس بعد الموافقه علي مقترح النائبة ايرين سعيد، ومفادها : " ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.01
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.76
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.13
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.26
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.75
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.50
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4199.21
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.05
الأونصة بالدولار 4199.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى