بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 03:18 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصيلة إصابات الحرب على غزة تتجاوز 150 ألفا بيان رسمي من الأعلى للاعلام بشان شكوى الأهلي ضد مصطفى يونس قبول دفعه جديدة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل لسكك حديد مصر بوردان وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنّعي الحديد والشركات توطين صناعة صاج السيارات مصر تتجه لتوطين صناعة صاج السيارات.. لأول مرة وزيرة التضامن توجه بالاستجابة الفورية لمطلب سيدة خلال الإدلاء بصوتها مثقفون وأدباء تحت قبة الشيوخ.. صوت القوة الناعمة داخل المؤسسة التشريعية كلاسيرا توقّع اتفاقياتٍ استراتيجية كبرى في دمشق قنبله وأموال ووعد بـ”طريق الجنة”.. اعتقال رجل فى كاليفورنيا تواصل مع داعش وسط إقبال جماهيري كبير من الناخبين جاكلين تتفقد عدد من اللجان لمتابعة سير الإنتخابات بدمنهور الكويت ترسل طائرة إغاثة إلى السودان لدعم الفئات الأكثر احتياجا وكيل الشيوخ : الانتخابات رسالة للعالم بان مصر صامدة مستقرة وارادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها التحديات

النواب يحظر قيام مقدمي الخدمة الطبية بـ7 أفعال أبرزها الامتناع عن العلاج

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي المادة 6 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي حددت أفعال معينة يحظر علي مقدمي الخدمة من القيام بها.

وتقضي المادة 6 حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $107.86
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $98.87
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.38
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $80.89
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $62.92
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $53.93
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3354.80
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $755.02
الأونصة بالدولار 3354.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى