بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 01:46 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمريكا ترسل أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط قافلة الصمود تعلن العودة إلى تونس.. تفاصيل غادة عبد الرازق تعود للسينما بقوة في «أحمد وأحمد»: حضور خاص وتجربة مختلفة تفاصيل إجلاء 3800 إسرائيلي من منازلهم بسبب القصف الإيراني وزير السياحة يشهد الافتتاح الرسمي لأول فندق للفنون في مصر وأفريقيا وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر ودول القارة السمراء وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم يحمل مكسبًا لكل طرف رئيس الوزراء: اليوم اجتماع ”لجنة أزمات” متابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية رئيس الوزراء يطمئن المواطنين: لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع بما يكفى النائب خالد القط: بيان الـ21 دولة انتصار للدبلوماسية المصرية.. في مواجهة التهور الإسرائيلي لايجوز التصالح فى جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة الرقابة المالية تُلزم جهات التأمين بترخيص مواقعها الإلكترونية وتعزز معايير الحوكمة وأمن البيانات

مجلس النواب يوافق على التزامات مقدمى الخدمة بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية، والمحدد لالتزامات مقدمي الخدمة والمنشأه.

وتقضي المادة (5) بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5. تدوين كل إجراء يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9. عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

وقد شهدت المادة الموافقة علي عدد من التعديلات ومنها مقترح النائبة إبرين سعيد، بتعديل البند (5) بحذف عبارة (تدخل جراحي) لتكون مفادها تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، فيما رفض مقترحا بإضافة عبارة مفادها (من نفس جنس متلقي الخدمة) في البند التاسع قبل عبارة (إلا في الحالات الطارئة...).

وكانت البرلمانية قد طالبت بإضافة من نفس جنس متلقي الخدمة، مراعاة للسيدات، إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قد أكد الصعوبة الفنية حال إلزام بحضور مرافق أو أحد أعضاء الفريق الطبي، من ذات جنس المريض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5526 جنيه 5491 جنيه $108.77
سعر ذهب 22 5065 جنيه 5034 جنيه $99.71
سعر ذهب 21 4835 جنيه 4805 جنيه $95.18
سعر ذهب 18 4144 جنيه 4119 جنيه $81.58
سعر ذهب 14 3223 جنيه 3203 جنيه $63.45
سعر ذهب 12 2763 جنيه 2746 جنيه $54.39
سعر الأونصة 171869 جنيه 170803 جنيه $3383.18
الجنيه الذهب 38680 جنيه 38440 جنيه $761.40
الأونصة بالدولار 3383.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى