بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:26 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل شقيقين إثر حادث إطلاق نار فى قرية بالعياط الحكومة الفلسطينية: جاهزون لإعمار غزة وخططنا تنطلق من المبادرة العربية وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ إحالة أوراق عامل للمفتى لاتهامه بخطف وقتل ابن شقيقه فى العياط القيادة المركزية الأمريكية تطالب حماس بنزع السلاح بشكل عاجل مصرع شخص وإصابة آخرين إثر حادث تصادم بين ميكروباص ونقل فى أكتوبر الشراء الموحد تعقد اجتماعاً مع شركة “الحكمة للأدوية” لتعزيز التعاون الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة في آخر الليل.. والعظمي بالقاهرة 28 النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية المتهمة بقتل زوجها واولاد ضرتها الستة قيادات حزب الشعب الجمهوري تجتمع بمرشحي الحزب على النظام الفردي لمجلس النواب 2025 لوضع ملامح المرحلة المقبلة.. والحزب يؤكد أن ”المعركة ليست... وزيرة التضامن: مصر مستمرة في أداء واجبها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان للمتقدمين لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد بالأزهر

كبسولة فى القانون.. ”من المشدد للمؤبد” اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

محكمة
محكمة

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.08
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.82
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.19
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.31
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.79
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.54
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4201.33
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.53
الأونصة بالدولار 4201.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى