بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:22 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحالة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة للمحاكمة الجنائية الخطيب: الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي مدعومًا بإصلاحات هيكلية شاملة مجلس النواب العراقي يكلف بالتحقيق فى اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية وزارة الصحة في غزة: تسلم رفات 45 فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار محافظ شمال سيناء: مستعدون لاستقبال الفلسطينيين المصابين من قطاع غزة وعلاجهم بمصر تقارير عبرية: إسرائيل تسلمت جثة فلسطينى كان يعمل مع الجيش فى تمشيط الأنفاق زيادة شحنات الهواتف الذكية 2.6% خلال الربع الثالث من 2025.. أبل فى المركز الثانى محمد خليفة يكتب : ترندات مخطط لها ... ووعي يستدرج في صمت جوجل تعدّل طريقة عرض نتائج البحث لتفادى غرامات بالمليارات من الاتحاد الأوروبى عاطف ديوان المرشح لرئاسة نادي الشمس: أتطلع لإعادة أمجاد النادي رياضياً وإنشاء فرع جديد العلوم الصحية لطلاب جامعة حورس: ندعم الكوادر الشابة علميا وعمليا لتأهيلهم لسوق العمل رئيس الوزراء يلقى كلمة غدا فى ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه

”النواب” يقر مواد التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على الباب الخاصة بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأقر المجلس المادة 256، وتنص على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:

1- تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، والبيئة وإدارة المخلفات للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.

2- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في البند السابق، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

يكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

ووافق المجلس على المادة (257) والتي تنص على الآتي:

على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء عملهم.

1- إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.

2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بفرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

3- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث.

4- الاطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

5- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

6- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف آلة، أو أكثر، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم.

وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.

وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق، أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.

وتنص المادة (258) كما وافق عليها المجلس على أنه مع مراعاة المادة رقم (242) من هذا القانون يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.

كما وافق المجلس على باب "تنظيم أجهزة السلامة والصحة، المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، والتدريب، وأقر المادة (259) والتي تنص على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك.

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد، والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.

ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسئولين عن الإدارة، والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسئوليتهم، وطبيعة عملهم.

ووفقا للمادة (260)، تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو، ويناير على الأكثر.

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونياً على المنصة الالكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والاحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك.

وتنص المادة (261) على أن تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة رقم (263) من هذا القانون، والجهات التي يرخص لها، التدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين، والفنيين، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويصدر الوزير المختص قراراً بقواعد منح التراخيص، ونظم التدريب في الحالات السابقة في مجال التدريب الأساسي، وتدريب السلامة والصحة المهنية، والتدريب النوعي، والتخصصي، للكليات والمعاهد، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته، ومدته، والرسم المقرر عنه، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.01
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.76
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.13
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.26
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.75
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.50
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4199.21
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.05
الأونصة بالدولار 4199.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى