بوابة الدولة
الأحد 27 يوليو 2025 02:02 مـ 1 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية.. رقم قياسي جديد في الأحمال والاستهلاك قبل انطلاقها.. تفاصيل قرعة الدوري المصري ابن مدينة دمنهور محافظة البحيرة الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية سعيد حساسين: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية يحظى باحترام العالم كله اللجنة البارالمبية توافق على تقديم طلب تنظيم بطولة العالم لكرة القدم للصم 2031 محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس الكرملين يعلن إلغاء عرض كبير للبحرية الروسية ”لأسباب أمنية” قيادي بحماة الوطن: مصر تبذل جهودًا غير مسبوقة للدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها الفلسطينية إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم البنك الأهلي راحة 48 ساعة بعد انتهاء معسكر الإسكندرية غداً الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة الضبعة ستوفر 4.8 جيجاوات من الكهرباء للشبكة القومية بمصر متحدث الأونروا: بإمكاننا إقامة مراكز توزيع مساعدات جديدة داخل غزة خلال ساعات قليلة

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0360 49.1360
يورو 57.4898 57.6120
جنيه إسترلينى 66.3702 66.5252
فرنك سويسرى 61.7737 61.9387
100 ين يابانى 33.5151 33.5858
ريال سعودى 13.0700 13.0973
دينار كويتى 160.6737 161.0541
درهم اماراتى 13.3493 13.3783
اليوان الصينى 6.8465 6.8607

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $107.27
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $98.33
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $93.86
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $80.45
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $62.57
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $53.63
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3336.34
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $750.86
الأونصة بالدولار 3336.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى