بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 12:31 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”محجوب” لرئاسة النواب و ”عبد اللطيف” للشيوخ إزالة 14 مكمورة فحم مخالفة على مساحة 3000 م بالدلنجات لمخالفتهم الاشتراطات البيئية رئيس هيئة الغذاء السعودية: وضعنا باركود على علب الأدوية لمنع العقاقير المغشوشة الأمن يكشف هوية شاب تزحلق خلف سيارة شرطة بالإسكندرية للاستعراض على مواقع التواصل رقمها ظهر في تقديم ”الدباغ”.. إحالة دعوى سيدة تطالب الزمالك بـ 20 مليون جنيه إلى ”الاقتصادية” الداخلية تسعد المكفوفين في يومهم العالمي وتقدم تسهيلات استثنائية فيديو يثير الجدل بالمنوفية.. ضبط طفل هدد أحد الأهالي بقطعة بلاستيكية فاطمة محروس تحصد برونزية وزن 67 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي محمد صبحي: الفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في بلدي شرف لا يضاهيه شرف آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية 2025 في دورته الـ 33 مهرجان الجونة السينمائي «8».. مواعيد عرض فيلم «هابي بيرث داي”» وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي

مجلس النواب يقر بطلان أى اتفاق ينتقص من حقوق العمال بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "6 " من مشروع قانون العمل الجديد التى تقضى بتوقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، ما دام تضمن انتقاصًا من حقوق العمال المقـررة فيه.

واستحدثت توسعًا في تطبيق هذا الحكم، ليشـمل أحقية العمال في المزايا التي يحصلون عليها، في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشـأة، أو انتقـال ملكيتها بأي طريقة كانت، ونصت المادة "6" من مشروع القانون على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائب طلعت عبد القوى، بإضافة فقرة تتضمن استثناء مؤسسات العمل الأهلى فيما يخص أجر العامل، قائلا :القانون 47 للعمل الاهلى هدفه تنمية المجتمع ولدينا 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية فى مصر وهناك تباين بين الجمعيات فى القرى والمدن فى إمكانياتها المادية، مضيفا: إذا طبقنا الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف جنيه على الجمعيات الأهلية بشكل عام سيؤدى ذلك إلى إغلاق عدد من الجمعيات الأهلية.

وتابع قائلا: لا يجب التدخل فى تحديد الأجر بالجمعيات الأهلية، مضيفا: أنا مش قطاع خاص ومينفعش رئيس الجمهورية يدعم العمل الأهلى ومجلس النواب يطلع قانون يعرقل عمل الجمعيات"، وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا"تعريف العامل الذى أقره مجلس النواب فى مادة التعريفات بقانون العمل، يعرف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشراف"، لافتا إلى أن جمعية العمل الاهلى بالنسبة للعامل صاحبة عمل ولايجوز النزول بأجر العامل إلى الحدود الدنيا التى أقرها القانون ولو حدث هذا سيكون فيه شبهة عدم دستورية.

وأكد وزير الشئون النيابية، ضرورة أن نبحث عن استدامة العمل الأهلى، فالمواطن الذى يعمل فى الجمعية الأهلية يكون هذا هو عمله الذى يكفل احتياجات بيته وأسرته، ولو نزلنا بالحدود الدنيا فى أجره سيكون فيه شبهة عدم دستورية ولن يكون فى صالح استدامة العمل الأهلى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6457 جنيه 6434 جنيه $135.28
سعر ذهب 22 5919 جنيه 5898 جنيه $124.01
سعر ذهب 21 5650 جنيه 5630 جنيه $118.37
سعر ذهب 18 4843 جنيه 4826 جنيه $101.46
سعر ذهب 14 3767 جنيه 3753 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3229 جنيه 3217 جنيه $67.64
سعر الأونصة 200840 جنيه 200129 جنيه $4207.69
الجنيه الذهب 45200 جنيه 45040 جنيه $946.96
الأونصة بالدولار 4207.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى