بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:30 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل شقيقين إثر حادث إطلاق نار فى قرية بالعياط الحكومة الفلسطينية: جاهزون لإعمار غزة وخططنا تنطلق من المبادرة العربية وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ إحالة أوراق عامل للمفتى لاتهامه بخطف وقتل ابن شقيقه فى العياط القيادة المركزية الأمريكية تطالب حماس بنزع السلاح بشكل عاجل مصرع شخص وإصابة آخرين إثر حادث تصادم بين ميكروباص ونقل فى أكتوبر الشراء الموحد تعقد اجتماعاً مع شركة “الحكمة للأدوية” لتعزيز التعاون الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة في آخر الليل.. والعظمي بالقاهرة 28 النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية المتهمة بقتل زوجها واولاد ضرتها الستة قيادات حزب الشعب الجمهوري تجتمع بمرشحي الحزب على النظام الفردي لمجلس النواب 2025 لوضع ملامح المرحلة المقبلة.. والحزب يؤكد أن ”المعركة ليست... وزيرة التضامن: مصر مستمرة في أداء واجبها الإنساني تجاه الأشقاء في غزة إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان للمتقدمين لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد بالأزهر

خلى بالك.. متى يتم إلزام الزوج برد المصوغات المبينة بقائمة المنقولات؟

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

بعد اتخاذ الزوجة- قرار الانفصال - تبدأ فى البحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومنها ضمنها المصوغات الذهبية، ليضع القانون ضوابط لرد تلك المصوغات من قبل الزوج.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المسائل المتعلقة بالولاية على النفس دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.

نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أنه: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، ينظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000.

- يتضمن الحكم للزوجة بالمصوغات بعدة أمور قانونية أبرزها تم عمل محضر إثبات حالة بالطرد من مسكن الزوجية وإثبات استحواذ الزوج على كافة مقتنيات الزوجة وتقديم فاتورة شراء ذهب باسم الزوجة، والمطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.

- جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج فى شيء منه ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.

- حال اختلف الزوجان عند قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع فى بيت الزوجية وملكيته كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة، وما يصلح للرجال من حق الزوج.

- فإذا طالبت الزوجة زوجها فى أى وقت برد أعيان جهازها فأمتنع صار فى حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وعليه رده أن كان قائما ولو كان هالكا أو مستهلكاَ تعين رد قيمته.

- إلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها هذه القيمة.

- أن العقد قانون شريعة المتعاقدين، و إذا نص فى الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار فى عرض و تسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة.

- إذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض و نفع الاثمان للذهب و المنقولات فى هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم و المطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة.

- جريمة التبديد تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.08
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.82
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.19
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.31
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.79
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.54
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4201.33
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.53
الأونصة بالدولار 4201.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى