بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 05:06 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نيمار يكشف سبب رفضه المشاركة في كأس العالم للأندية كاردي بي تطرح أغنية جديدة بعنوان ”Outside” اجتماع بين ”شعبة الذهب” ورئيس ”مصلحة الدمغة” لبحث تحديات الصناعة وملف التصدير الأكاديمية العربية بالقاهرة تتوج بالمركز الأول في بطولة الجامعات.. وتتصدر مبادرة ”100 يوم رياضة” الرقابة المالية تحدد شروط صارمة لاختيار قيادات شركات التأمين وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة حميد وفؤاد وهشام وإيهاب في حفل افتتاح المسرح الروماني بالساحل الشمالى قوافل طبية مجانية تقدم الرعاية المتكاملة لـ 753 مواطنًا بكفر الدوار وأبو المطامير وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج الجاسيد و المن والأكاروس أساليب مُجرّبة لإدارة الضغوط في العلاقات العامة بذكاء وفاعلية مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع النيل للطيران حسام لبن : كلمة مصر في الأمم المتحدة وضعت العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية

خلى بالك.. متى يتم إلزام الزوج برد المصوغات المبينة بقائمة المنقولات؟

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

بعد اتخاذ الزوجة- قرار الانفصال - تبدأ فى البحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومنها ضمنها المصوغات الذهبية، ليضع القانون ضوابط لرد تلك المصوغات من قبل الزوج.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المسائل المتعلقة بالولاية على النفس دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.

نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أنه: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، ينظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000.

- يتضمن الحكم للزوجة بالمصوغات بعدة أمور قانونية أبرزها تم عمل محضر إثبات حالة بالطرد من مسكن الزوجية وإثبات استحواذ الزوج على كافة مقتنيات الزوجة وتقديم فاتورة شراء ذهب باسم الزوجة، والمطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.

- جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج فى شيء منه ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.

- حال اختلف الزوجان عند قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع فى بيت الزوجية وملكيته كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة، وما يصلح للرجال من حق الزوج.

- فإذا طالبت الزوجة زوجها فى أى وقت برد أعيان جهازها فأمتنع صار فى حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وعليه رده أن كان قائما ولو كان هالكا أو مستهلكاَ تعين رد قيمته.

- إلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها هذه القيمة.

- أن العقد قانون شريعة المتعاقدين، و إذا نص فى الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار فى عرض و تسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة.

- إذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض و نفع الاثمان للذهب و المنقولات فى هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم و المطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة.

- جريمة التبديد تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $108.92
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $99.84
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $95.30
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.69
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.46
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3387.65
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $762.41
الأونصة بالدولار 3387.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى