بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:53 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر يؤكد علي الالتزام بمواعيد ضخ المياه زيرة التخطيط تشهد إطلاق النسخة الـ50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية ”الزراعة” تنشر ملخصا حول أنشطة وجهود ”البحوث الزراعية” والمعاهد في الأسبوع الثاني من ديسمبر وزير الثقافة: انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : صبرى عليك طال يا دكتور مصطفى !! في لفتة وفاء ومحبة.. سباحو الزهور يزورون قبر زميلهم يوسف في بورسعيد تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية بشأن التعاقد مع المنتجين: عقوبات مشددة للمخالفين مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات اتحاد الكرة يعلن موعد ولينك سحب تذاكر مونديال 2026 القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية عادل زيدان: مشاركة المواطنين في الانتخابات ضمانة للاستقرار ودعم مسار التنمية محافظ أسيوط: فخور بفوز ”أبطال المحافظة” بفضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة ”مواليد 2011”

خلى بالك.. متى يتم إلزام الزوج برد المصوغات المبينة بقائمة المنقولات؟

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

بعد اتخاذ الزوجة- قرار الانفصال - تبدأ فى البحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومنها ضمنها المصوغات الذهبية، ليضع القانون ضوابط لرد تلك المصوغات من قبل الزوج.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المسائل المتعلقة بالولاية على النفس دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.

نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أنه: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، ينظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000.

- يتضمن الحكم للزوجة بالمصوغات بعدة أمور قانونية أبرزها تم عمل محضر إثبات حالة بالطرد من مسكن الزوجية وإثبات استحواذ الزوج على كافة مقتنيات الزوجة وتقديم فاتورة شراء ذهب باسم الزوجة، والمطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.

- جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج فى شيء منه ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.

- حال اختلف الزوجان عند قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع فى بيت الزوجية وملكيته كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة، وما يصلح للرجال من حق الزوج.

- فإذا طالبت الزوجة زوجها فى أى وقت برد أعيان جهازها فأمتنع صار فى حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وعليه رده أن كان قائما ولو كان هالكا أو مستهلكاَ تعين رد قيمته.

- إلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها هذه القيمة.

- أن العقد قانون شريعة المتعاقدين، و إذا نص فى الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار فى عرض و تسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة.

- إذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض و نفع الاثمان للذهب و المنقولات فى هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم و المطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة.

- جريمة التبديد تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.33
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.71
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $121.91
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.49
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.27
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.66
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4333.51
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $975.28
الأونصة بالدولار 4333.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى