بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:12 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعيد حساسين : مصر تُعيد رسم خريطة المستقبل للتحول لعاصمة المدن الخضراء والذكية فى الشرق الأوسط السياحة تروج لمصر عالميًا عبر رحلات تعريفية لوكلاء وصحفيين دوليين وزارة الطيران المدني تعلن إلغاء “كارت الجوازات الورقى ” للركاب المصريين بمطار القاهرة الدولي فى السفر والوصول . مفاجأة في موقف كامويش من المشاركة مع الأهلي في المباريات القادمة المنازل الأوروبية تتحول إلى محطات طاقة شمسية لمواجهة أزمة الكهرباء.. صور شوبير: غيابات سيراميكا كليوباترا سلاح ذو حدين أمام الأهلي محافظ الشرقية إزالة حالتين تعد بالبناء بمساحة ١٠ آلاف مترببلبيس «سانا»: دوى انفجار نتيجة إسقاط مسيرة فى الحسكة بسوريا نجاح أول جراحة مخ وأعصاب لرضيعة عمرها 4 أيام بمستشفى شربين تنمية المشروعات يتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شبورة ونشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد مصر تدين قيام وزير الأمن القومى الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المبارك

خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من "نفقة زوجية" - و"نفقة متعة" - و"نفقة عدة" - و"نفقة صغار" - و"نفقة تعليم" - و"نفقة علاج" - و"نفقة حمل مستكن" - و"نفقة ولادة".

- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.

- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.

- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.

- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.

- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.

- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167