بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:57 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يُقر 90 يومًا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:" يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $132.81
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $121.74
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $116.21
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $99.61
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $77.47
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $66.40
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4130.78
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $929.65
الأونصة بالدولار 4130.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى