بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 03:06 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبير عالمى فى زرع النخاع رغم الإقصاء المؤلم.. رافينيا يسطع نجمًا في دوري أبطال أوروبا بأرقام تاريخية مسلسل بريستيج، لماذا لم ينجح في الحفاظ على إعجاب الجمهور رغم بدايته القوية؟! مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز محافظ الغربية: 54251 فدان بوادي النطرون لإقامة مجتمع عمراني جديد كظهير صحراوي للمحافظة اخبار رياضيه..حصرية..جدا.جدا جدا......... الان تشكيل الأجهزة الفنية واعتماد الموازنة وخطط الإعداد للأولمبياد على طاولة مجلس ”الطائرة” غداً تعاون بين ڤاليو وڤيزيتا وجيديا لتيسير دفع الاشتراك الطبي الشامل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة سحب 30 عينة عشوائية من محطات الوقود لضمان الجودة وضبط المتلاعبين بقطاعات الأربعة بمحافظة القاهرة وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة ”إنكوم ” التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة استجابة لطلبات المستثمرين وزير الصناعة والنقل مد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 22 مايو الجاري

8 مارس الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قاعة المحكمة الدستورية العليا
قاعة المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5514 جنيه $109.01
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5055 جنيه $99.92
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4825 جنيه $95.38
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4136 جنيه $81.76
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3217 جنيه $63.59
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2757 جنيه $54.50
سعر الأونصة 172402 جنيه 171514 جنيه $3390.52
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38600 جنيه $763.05
الأونصة بالدولار 3390.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى