بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:56 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستشار أسامةالصعيدي: الموظف العام لايسأل جنائيا أو مدنيا عن فعلة إذا كان تنفيذا لأمر رئيسة فى العمل.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون العقوبات تضمن فى الباب التاسع منة تحت عنوان اسباب الاباحة وموانع العقاب ، حالات لاتعد جريمة إذآ وقع الفعل من موظف عام، حيث نصت المادة (63 ) من قانون العقوبات على أنة لاجريمة إذآ ارتكب الموظف العام الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعتة ، أو اعتقد أنها واجبة علية.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأن القانون المدنى تضمن أيضا فى مادتة رقم( 167 ) أنة لايكون الموظف العام مسئولا عن عملة الذى أضر بالغير، إذا قام بة تنفيذا لأمر صادر إلية من رئيسة، متى كانت إطاعتة هذا الأمر واجبة علية، أو كان يعتقد إنها واجبة، واثبت أنة كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منة، وكان اعتقادة مبنيا على أسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167