بوابة الدولة
الأحد 4 مايو 2025 01:56 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدًا.. لجان ”النواب” تبدأ مناقشات موسعة حول تعديلات الإيجارات القديمة بحضور ٣ وزراء رفع 1634 حالة إشغال في حملات بـ4 أحياء في الإسكندرية البرازيلي فيرمينو أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا أمطار غزيرة تغرق عدة مناطق في دمياط وإعلان حالة الطوارئ لأول مرة في تاريخه.. أهلي جدة يتوج بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 14 مليار جنيه وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس «البيئة» تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس.. وإرسال العينات للفحص جامعة المنصورة تفوز بأول مشروع لبرنامج ماجستير في الشرق الأوسط وألمانيا لذوي الهمم في علم النفس سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

النواب يحسم الجدل حول ضوابط تحميل المصروفات للمتهم

جبالى
جبالى

حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

جاء ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3240.30
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى