بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 07:08 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: الأحد افتتاح جزئي لمعرض الزهور بالمتحف الزراعي احتفالا بشم النسيم محافظ أسيوط: إجراءات حاسمة ضد المخالفين.. غلق وتشميع 17 محلًا النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى لمكاتب خدماتها بالشراكة مع Orange Egypt وزير الرى يلتقي نظيره المغربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع ويوجه بإصلاح المعدات ترامب: الحرب قد تنتهي سريعاً للغاية إذا فعلت إيران ما يتعين عليها فعله نائب محافظ الجيزة يعاين قطع أراضٍ مقترحة لإنشاء محطة رفع صرف صحى بعزبة العسيلى المنشاوي يرافق وزير الأوقاف للقاء محافظ أسيوط لبحث دعم الفكر المستنير صناع الخير عضو التحالف الوطني تُعلن بدء تنفيذ أنشطة مبادرة «تمكين» في محافظتي قنا والبحيرة بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.. الدكتور المنشاوي يشهد افتتاح فعاليات جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بأسيوط على المعامل المشتركة ومعامل غدا قسم جراحة العظام والإصابات بجامعة أسيوط يطلق أعمال مؤتمره

قوى عاملة النواب توافق على المادة ١٦٥ من قانون العمل

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.

وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (165)

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167