بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:52 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
SAP Concur تكشف مفاتيح النجاح الرقمي في 2025 مصر للطيران تعزز شراكاتها الدولية في معرض باريس للطيران 2025 مصر وفرنسا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الفني في الطيران المدني إعلام أمريكي: ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض SentinelOne تُعزز رؤية مصر 2030 بابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي 65% من المستهلكين يتجاهلون اسم العلامة التجارية عند شراء السلع الاستهلاكية الفريق كامل الوزير يوجه باستكمال محور دار السلام .. إستجابة للنائب أحمد قورة ( صور ) المقاولون العرب يستعد لاستقبال النسخة الثانية من بطولة الجمهورية للباليه شنايدر إلكتريك تعلن أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة وزارة الشباب للنواب : نضع محافظات الصعيد علي رأس أولوياتنا .. ومطالب بسرعة انشاء استاد نجع حمادي مناقشة رسالة الماحستير للباحثة ماريان جورج عبد الملاك بكلية الإعلام جامعة القاهرة الأمراض المناعية بين إلتهابات الأمعاء والأمراض الجلدية” في ندوة علمية

لعقوبة المُنتظرة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام

لم تكن قضية الاستيلاء على المال العام مجرد جريمة عابرة، بل كانت انتهاكًا صارخًا للثقة العامة واعتداءً على مقدرات الوطن. فالاستيلاء على المال العام لا يُعد مجرد جريمة مالية، بل يمثل اعتداءً على حقوق المجتمع ومستقبله. فما هي العقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي هذه الجرائم؟

في هذا الصدد، قال كريم الحبيشي، المحامي، إن المادة 113 من قانون العقوبات أوضحت أن العقوبة تكون الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويُعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

وأوضح الحبيشي أن المادة 119 أشارت إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة في إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها، إذا اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أو استولى عليها بغير حق، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

أما إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $109.04
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $99.95
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $95.41
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $81.78
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $63.61
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $54.52
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3391.44
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $763.26
الأونصة بالدولار 3391.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى