بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 12:57 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”بوابة خدمات المحليات”.. نقلة نوعية لتيسير الخدمات الحكومية بالبحيرة محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي النائب أحمد عصام: قانون المنافسة يطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء محافظ الشرقية : تحرير ١٢ محضراً ما بين غلق و تشميع و إداري شوبير : لا يوجد أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك والمصري جامعة العاصمة تعزز منظومة البحث العلمي بحزمة من المبادرات الداعمة للابتكار والتميز الأكاديمي موقف الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر اليوم الاثنين 2026/4/6 كاسبرسكي تعلن نتائجها المالية لعام 2025، بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركات التمويل الاستهلاكي النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي

لعقوبة المُنتظرة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام

لم تكن قضية الاستيلاء على المال العام مجرد جريمة عابرة، بل كانت انتهاكًا صارخًا للثقة العامة واعتداءً على مقدرات الوطن. فالاستيلاء على المال العام لا يُعد مجرد جريمة مالية، بل يمثل اعتداءً على حقوق المجتمع ومستقبله. فما هي العقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي هذه الجرائم؟

في هذا الصدد، قال كريم الحبيشي، المحامي، إن المادة 113 من قانون العقوبات أوضحت أن العقوبة تكون الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويُعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

وأوضح الحبيشي أن المادة 119 أشارت إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة في إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها، إذا اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أو استولى عليها بغير حق، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

أما إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240