بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 09:51 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة محافظ الدقهلية:مصادرة 23 قطعة من أجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية والإنشاءات الجارية بمول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم لتوليه رئيس جامعة المنصورة الأهلية . ”مصر” و”المغرب” يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر في ختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة ضبط ٨ طن مخصبات زراعية و١٥٠٠ لتر سولار و٤٠ جوال أعلاف قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة رحلة شم النسيم إلى بورتو السخنة للصحفيين وأسرهم وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج 1447هـ إجراء أول تدخل بالقسطرة الكبدية لمريض بسرطان الكبد بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى

ما العقوبة البديلة للإعدام حال عدم بلوغ المتهم الـ18 عاما

عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية
عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية

تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد.

إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها الـسجن يحكـم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبـاً عليهـا، بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لهـا، أن تحكـم بأحـد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون وهى "العمل بالمنفعة العامة بما لا يضر الطفل أو الإيداع فى إحدي دور الرعاية أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167