بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:50 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب هشام الحصرى يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى تراجع كبير فى سعر الجنيه الذهب بـ800 جنيه خلال 24 ساعة افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها بتكلفة 2.35 مليار جنيه محمود فوزي: الحكومة التزمت بالنسبة الدستورية للصحة والتعليم.. والموازنة ثمرة تعاون حقيقي مع البرلمان النواب يوافق نهائياً على قانون ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة الدولي وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروعات بتكلفة 2.350 مليار جنيه ببنها وزير التعليم يطمئن على الحالة الصحية لعدد من الملاحظين المصابين في حادثي سير بمحافظتي أسيوط وقنا. وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروعات بتكلفة 2.350 مليار جنيه ببنها النواب يوافق على موازنة المجلس للعام المالى 25/226 اعرف التفاصيل الدكتور المنشاوي يستقبل السفير الهندي سوريش ريدي خلال زيارته مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية وتشمل:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وقضت المادة الخامسة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5480 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5023 جنيه $99.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4795 جنيه $95.17
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4110 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3197 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2740 جنيه $54.38
سعر الأونصة 171514 جنيه 170447 جنيه $3382.84
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38360 جنيه $761.32
الأونصة بالدولار 3382.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى