بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:09 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر تعديلات قانون التجارة البحرية بعد موافقة مجلس النواب فى المجموع

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:

مادة 5

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:

1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.

2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.

3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .

وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.

ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .

مادة 11 بند 1

تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون

تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

(المادة الثانية)

يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $132.81
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $121.74
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $116.21
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $99.61
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $77.47
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $66.40
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4130.78
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $929.65
الأونصة بالدولار 4130.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى