بوابة الدولة
الإثنين 29 سبتمبر 2025 12:35 مـ 6 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر تعديلات قانون التجارة البحرية بعد موافقة مجلس النواب فى المجموع

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:

مادة 5

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:

1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.

2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.

3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .

وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.

ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .

مادة 11 بند 1

تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون

تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

(المادة الثانية)

يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1026 48.2026
يورو 56.2849 56.4116
جنيه إسترلينى 64.4575 64.6349
فرنك سويسرى 60.2715 60.4422
100 ين يابانى 32.1714 32.2447
ريال سعودى 12.8253 12.8527
دينار كويتى 157.6361 158.0156
درهم اماراتى 13.0966 13.1257
اليوان الصينى 6.7421 6.7579

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5857 جنيه 5834 جنيه $122.48
سعر ذهب 22 5369 جنيه 5348 جنيه $112.28
سعر ذهب 21 5125 جنيه 5105 جنيه $107.17
سعر ذهب 18 4393 جنيه 4376 جنيه $91.86
سعر ذهب 14 3417 جنيه 3403 جنيه $71.45
سعر ذهب 12 2929 جنيه 2917 جنيه $61.24
سعر الأونصة 182178 جنيه 181467 جنيه $3809.67
الجنيه الذهب 41000 جنيه 40840 جنيه $857.39
الأونصة بالدولار 3809.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى