بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:06 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26 للازالات اختيار خالد حنفي عضوا في المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة أيمن العشري يُهنئ أحمد الوكيل بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي بباريس البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد بالعين المجردة.. اقتران المريخ مع نجم قلب الأسد الليلة فى ظاهرة فلكية بديعة نجل محمد رمضان يظهر بعد غد فى جلسة معارضته على حكم إيداعه دار رعاية بدء خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد انتهاء امتحانات اليوم الثانى وزير الزراعة يلتقي مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة ويصطحبها في جولة بالمتحف الزراعي لتعزيز التعاون في أعمال التطوير وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن التدخلات التنموية لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات وزير التعليم يتابع لجان الثانوية العامة بكاميرات المراقبة داخل غرفة العمليات وزير الانتاج الحربى يتابع مراحل التصنيع العسكرى والمدنى بمصنع إنتاج المدرعات آخر أيام الربيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

مجلس الشيوخ يوافق على مقترح بهاء أبوشقة وكيل الشيوخ سداد حق الإنتفاع مقابل ضرر الدولة

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا"

وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفه لفكرة الضرر بأن تحصل الدوله على المقابل الذى لحق بها نتيجة خسارة الإنتفاع بالعقار الذى تم وضع اليد عليه ,لأن قواعد الضرر فى القانون المدنى أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة للمضرور مافاته من كسب ومالحق به من خسارة .

وفيما يتعلق بالمادة 11 قال "أبوشقة" كان هناك خاص بإنقضاء الدعوى الجنائية ,وأرى أن إنقضاء الدعوى الجنائية فى تلك المادة ليس بمفهوم إنقضاء الدعوى بمضى المدة الواردة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ,وإنما هى نصوص مستحدثة فى التشريع العقابى شأنها شأن التصالح الوارد فى المواد 18 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية , التى تنقضى الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ونص قضاء محكمة النقض على أن إنقضاء الدعوى قرين البراءة ,وحتى وبعد صدور حكم بات يتقدم من لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التى توقف التنفيذ وتخلى سبيل المتهم.
وفيما يتعلق بالمادة 13 أكد المستشار "أبوشقة " العقوبة وفقا للمادة 13 توقع على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى وليس على الشخص الإعتبارى ,وذلك وفقا لقواعد المسئولية الجنائية بأن يكون فاعلا أصليا طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات أوشريكا بإحدى طرق الإشتراك المبينة فى المادة 40 ,أما الجزاء المدنى المتمثل فى العقوبات المدنية والعقوبات ليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الإعتبارى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5486 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5029 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4800 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4114 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3200 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2743 جنيه $54.48
سعر الأونصة 171691 جنيه 170625 جنيه $3388.80
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38400 جنيه $762.67
الأونصة بالدولار 3388.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى