بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:16 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة تعاين عقار كرموز المنهار بالإسكندرية تطلع على القرارات الصادرة بشأنه الحصر العددى للجنة العامة رقم 2 بدائرة قويسنا وبركة السبع تعليم القاهرة تجدد نشر جدول امتحان شهر نوفمبر لجميع صفوف النقل قبل للاختبار غدا رئيس الوزراء: إطلاق وشيك للتأمين الصحى بـ5 محافظات جديدة باستثمار 115 مليار جنيه الإخوان وأمريكا.. ماذا يحدث بعد انتهاء إجراءات إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب سقوط تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزته أقراص مخدرة بـ91 مليون جنيه بالأميرية حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة على مدار اليوم الحكومة البلجيكية تسعى لاسترداد 500 مليون يورو من الحسابات الخاملة لرفضه إدخال كتب يهودية للمسجد الأقصى.. بن غفير يقيل قائد شرطة القدس اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم مائدتين مستديرتين حول التعليم الأخضر فى التعليم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات إطلاق قافلة زاد العزة 81 إلى غزة بحمولة 10 آلاف طن مساعدات و90 ألف قطعة ملابس

الشيوخ يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى فى حالتين

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة "11" من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6385 جنيه 6350 جنيه $133.93
سعر ذهب 22 5850 جنيه 5820 جنيه $122.77
سعر ذهب 21 5585 جنيه 5555 جنيه $117.19
سعر ذهب 18 4785 جنيه 4760 جنيه $100.45
سعر ذهب 14 3725 جنيه 3705 جنيه $78.13
سعر ذهب 12 3190 جنيه 3175 جنيه $66.97
سعر الأونصة 198530 جنيه 197465 جنيه $4165.80
الجنيه الذهب 44680 جنيه 44440 جنيه $937.53
الأونصة بالدولار 4165.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى