بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 07:10 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يقر مكافأة شهرين للعاملين بمستشفى الإصابات والطوارئ دفاع النواب : قمة شرم الشيخ اعطت قبلة الحياة للسلام وجهود الداخلية وصلت للعالمية يعد التهديد باللجوء لفيفا، الزمالك يسدد جزءا من مستحقات بنتايك وبيزيرا فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري العلوم الصحية: قمة شرم الشيخ تبرز قوة مصر ”صوت السلام”.. وحائط الصد ضد التهجير مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد أول اجتماعاتها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز جامعة بورسعيد تهنئ القيادة السياسية بالإنجاز التاريخي لوقف الحرب على غزة مصر تشارك الدول العربية الاحتفال باليوم العربى للبيئة جامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان ”الجرائم الإلكترونية والاستخدام الآمن للإنترنت” بروتوكول بين وزارة الداخلية واتحاد الكيك بوكسينج لرفع كفاءة عناصر الأمن ”ملتقى الأجيال في مجال الأعمال: التحديات والفرص”

احذر! الحبس والغرامة عقوبة حيازة سلاح أبيض في الطرق والمنشآت العامة

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

تتعدد أنواع الأسلحة البيضاء، وتختلف الخطورة بين كل نوع، فمنها ما يتم استخدامه للدفاع ومنها ما يتم استخدامها للهجوم، أي أنه قد يتم استخدامها كوسيلة لارتكاب الجريمة، فيكون عبارة عن ظرف مشدد عند تنفيذ العقوبة

ويمنع حمل هذه النوع من الأسلحة في المرافق العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والشوارع على وجه العموم، فوجودها يثير الشبهة ويؤدي الى حدوث الفوضى والاضطرابات ونوع من عدم الاستقرار، ويخرج عن هذه الأسلحة كل ما يعتبر سلاحا ناريا أو الرصاص.

وترصد "بوابة الأهرام" في هذا التقرير عقوبة حيازة سلاح أبيض بالطريق العام.

عقوبة حيازة أسلحة بيضاء

وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6337 جنيه 6309 جنيه $133.04
سعر ذهب 22 5809 جنيه 5783 جنيه $121.95
سعر ذهب 21 5545 جنيه 5520 جنيه $116.41
سعر ذهب 18 4753 جنيه 4731 جنيه $99.78
سعر ذهب 14 3697 جنيه 3680 جنيه $77.61
سعر ذهب 12 3169 جنيه 3154 جنيه $66.52
سعر الأونصة 197107 جنيه 196219 جنيه $4138.05
الجنيه الذهب 44360 جنيه 44160 جنيه $931.29
الأونصة بالدولار 4138.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى