بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:11 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية الأعلى للإعلام: مخاطبة ”القومي للاتصالات” لحجب موقع ”إيجبتكِ” لعدم استيفائه شروط الترخيص واختلاق وقائع تؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية محافظ القاهرة يعقد اجتماعآ تنسيقيا مع اساتذة جامعة العاصمة (حلوان سابقا) لبحث سبل التعاون بين الطرفين الكاتب الصحفى عزت سلامة يكتب : قبل انتهاء مهلة ترامب ..هل تحرق امريكا الخليج ؟ محافظ أسيوط: ضبط مصنع مخالف والتحفظ على 2056 منتجًا غذائيًا مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل بأسيوط تعليم الشرقية: رمضان بفاجئ 5 مدارس بادارة بلبيس التعليمية مدير تعليم أسيوط يعلن فوز طلاب النور للمكفوفين والخديجة يوسف الثانوية منار البطران تكتب:قرار الدبلومة الأمريكية فى مصربين التنظيم والارتباك الزمالك يبدأ استعداداته في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية خلال لقائه المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم وكيل وزارة التعليم سيد جاد يكتب قرار الدبلومة الامريكية ..موضوع يستحق النقاش وفتح حوار موسع

”العجاتي” يُعلن تعديل ”الإجراءات الجنائية” بعد مرور 50 سنة على إصداره ويكشف ملامحة الرئيسية لضمان سرعة الفصل فى القضايا

تعديلات أخرى فى  قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015

كتب مجدى عبد الرحمن

كشف وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابية المستشار مجدى العجاتى الملامح الرئيسية للتعديلات الجديده التى سيتم ادخالها على قانون الاجراءات الجنائية مشيرا الى ان هذا التعديل هو الاول منذ نحو 50 عاما مؤكدا فى تصريحات خاصه له ان التعديلات تضمن سرعة الفصل فى القضايا.

وأكدت المصادر أن أول تعديل بالقانون  سينص على أنه إذا كان الحكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة تتضمن رأيها فى الحكم ثم تحكم المحكمة بعد ذلك، موضحًا أن ذلك النص ينطوى على ضمانة للمتهم برأى من النيابة العامة حتى لو لم يطعن.

كما تتضمن التعديلات أنه إذا قُدم الطعن أمام محكمة النقض بعد الموعد الذى حدده القانون، تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات، تقضى المحكمة وتنقض الحكم ثم تتصدى وتنظر موضوعه ولا تعيده ثانية لمحكمة الجنايات. 

وأوضحت أن ذلك التعديل يجعل من محكمة النقض محكمة درجة أولى، ذلك منعًا لرجوع الحكم درجة أولى مرة اخرى لتستمع من جديد للشهود وغيره، ويستمر الأمر ذهاباً وإياباً، كما حدث فى محاكمة عادل حبارة.

واشار العجاتى الى انه سيتم تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب حال موافقة رئيس مجلس الوزراء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854