بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:08 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
SAP Concur تكشف مفاتيح النجاح الرقمي في 2025 مصر للطيران تعزز شراكاتها الدولية في معرض باريس للطيران 2025 مصر وفرنسا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الفني في الطيران المدني إعلام أمريكي: ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض SentinelOne تُعزز رؤية مصر 2030 بابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي 65% من المستهلكين يتجاهلون اسم العلامة التجارية عند شراء السلع الاستهلاكية الفريق كامل الوزير يوجه باستكمال محور دار السلام .. إستجابة للنائب أحمد قورة ( صور ) المقاولون العرب يستعد لاستقبال النسخة الثانية من بطولة الجمهورية للباليه شنايدر إلكتريك تعلن أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة وزارة الشباب للنواب : نضع محافظات الصعيد علي رأس أولوياتنا .. ومطالب بسرعة انشاء استاد نجع حمادي مناقشة رسالة الماحستير للباحثة ماريان جورج عبد الملاك بكلية الإعلام جامعة القاهرة الأمراض المناعية بين إلتهابات الأمعاء والأمراض الجلدية” في ندوة علمية

مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وداء فى مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى:" مادة (3)
"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"
واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاه لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
وبدوره عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
وتابع هاشم: حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.

ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موضحا أن وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصور بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالى لايعطل ذلك اجتماعات المجلس.
وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والابقاء على النص الحالى للمادة بدون تعديل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $109.04
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $99.95
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $95.41
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $81.78
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $63.61
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $54.52
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3391.44
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $763.26
الأونصة بالدولار 3391.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى