بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:51 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”مصر الخير” تطلق ”كارت خيرك صحتهم” لصرف الأدوية للمستحقين بفئتي 500 جنيه و1000 جنيه انضمام رئيس «هاي فارم» للوفد وتكليفه بالقوافل الطبية وزير التموين يوجه ببحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ السعودية تعلق حركة العبور على جسر الملك فهد المؤدى إلى البحرين محافظ البحيرة: رفع 15 ألف طن مخلفات بدمنهور وتكليفات عاجلة لإنهاء المقالب العشوائية هاني أبوريدة يلتقي الأندية الشعبية لدعم تطوير كرة القدم المحلية البيت الأبيض يسعى لتهدئة التكهنات حول احتمال استخدام الأسلحة النووية فى إيران البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران فيتو صيني روسي يحبط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن فتح مضيق هرمز إعلام إيرانى: عملية أصفهان كانت تسلل لمحطات نووية وليست لإنقاذ طيار أمريكى إعلام إيرانى: جزيرة خرج لم تتضرر كثيرا من القصف الأمريكى وتعمل بشكل طبيعى استجابة لـ الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية

الشرطة تضبط 230 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (230) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854