بوابة الدولة
الإثنين 29 سبتمبر 2025 03:33 صـ 6 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تنبيه هام من رئيس الضرائب لأصحاب الشركات بشأن الإيصال الإلكتروني

 رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

طالبت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أوفواتير البيع للمستهلك النهائي "فاتورة البيع للمستهلك النهائي" حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل النشر، والتي سبق أن أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية وهى كالتالي:

رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

اسم البائع وعنوانه

3 .تاريخ الإصدار.

4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

5. اسم المشترى / متلقي الخدمة

6. الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) – رقم جواز السفر للأجنبي .

7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها

8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)

9. فئة الضريبة وقيمتها.

11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).

12. طريقة الدفع/السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية كما يتسبب في ضياع حق المشتري ،كما طالبت المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.

وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة( ٣٧ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة( ٧١ ) من ذات القانون ، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1026 48.2026
يورو 56.2849 56.4116
جنيه إسترلينى 64.4575 64.6349
فرنك سويسرى 60.2715 60.4422
100 ين يابانى 32.1714 32.2447
ريال سعودى 12.8253 12.8527
دينار كويتى 157.6361 158.0156
درهم اماراتى 13.0966 13.1257
اليوان الصينى 6.7421 6.7579

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5794 جنيه 5771 جنيه $120.97
سعر ذهب 22 5311 جنيه 5290 جنيه $110.89
سعر ذهب 21 5070 جنيه 5050 جنيه $105.85
سعر ذهب 18 4346 جنيه 4329 جنيه $90.73
سعر ذهب 14 3380 جنيه 3367 جنيه $70.57
سعر ذهب 12 2897 جنيه 2886 جنيه $60.49
سعر الأونصة 180223 جنيه 179512 جنيه $3762.71
الجنيه الذهب 40560 جنيه 40400 جنيه $846.82
الأونصة بالدولار 3762.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى