بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:33 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الضرائب توضح البيانات الواجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي

الضرائب
الضرائب

أكدت "مصلحة الضرائب المصرية "، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانوناً بإيصالات البيع للمستهلك النهائي "فاتورة البيع للمستهلك النهائي" طبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية "القرار 188 لسنة 2023"، وهى كالتالي:

1- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.

2- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

3- تاريخ الإصدار.

4- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

5-اسم المشترى / متلقي الخدمة.

6-الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً 150 ألف جنيه حالياً.

7-بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.

8- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية

9- فئة الضريبة وقيمتها.

10-إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

11- طريقة الدفع / السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأوضحت "مصلحة الضرائب المصرية"، أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت "مصلحة الضرائب المصرية"، على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $132.81
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $121.74
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $116.21
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $99.61
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $77.47
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $66.40
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4130.78
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $929.65
الأونصة بالدولار 4130.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى