بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 02:39 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع عامل وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة علاء مرسى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى غداً شهيرة تحيى ذكرى وفاة محمود ياسين: عايشين بحسك وسيرتك الطيبة ڤودافون مصر تُطلق مبادرة ”من أجل غزة” لجمع التبرعات وتوفير الدعم الإنساني ضبط أكثر من 12 ألف لتر سولار وبنزين داخل محطتين بدون ترخيص بالمحمودية ” الحرية المصرى”: قمة شرم الشيخ للسلام محطة فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية.. ورسائل السيسى أعادت صوت الإنسانية للعالم اتحاد شباب المصريين بالخارج: أبناء الجاليات المصرية يشعرون بالفخر لقيادة مصر دول العالم لتحقيق السلام في غزة العثور على جثة طالب مذبوحا في زراعات قنا مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين وزير التعليم العالي يشهد فعالية حول ”تعزيز ثقافة وتراث مصر” بالجامعة الأمريكية بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

القانون يحدد ضوابط ندب ونقل الموظفين فى الجهات الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6562 47.7562
يورو 55.1954 55.3160
جنيه إسترلينى 63.5638 63.7020
فرنك سويسرى 59.2960 59.4426
100 ين يابانى 31.3383 31.4061
ريال سعودى 12.7070 12.7343
دينار كويتى 155.2976 155.6641
درهم اماراتى 12.9744 13.0023
اليوان الصينى 6.6819 6.6960

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6320 جنيه $133.05
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5793 جنيه $121.96
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5530 جنيه $116.42
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4740 جنيه $99.78
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3687 جنيه $77.61
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3160 جنيه $66.52
سعر الأونصة 197641 جنيه 196574 جنيه $4138.22
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44240 جنيه $931.33
الأونصة بالدولار 4138.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى