بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:32 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ مطروح وسفير السودان يشهدان تخرج دفعة جديدة من طبيبات الأحفاد بالتعاون مع الأكاديمية العربية بالعلمين مصرع سباك إثر سقوطه من مرتفع أثناء عمله بدمياط السجن المؤبد لـ7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل طفل بمصر القديمة ملحقوش يفرحوا بالنتيجة.. مصرع طالبين بالشهادة الإعدادية غرقا داخل ترعة بقنا تعيين الجيزاوي مدربا عاما لطائرة الزمالك استعدادا للموسم الجديد زراعة النواب توصي بالإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الرى كاسبرسكي تطلق متجرًا لشرائح eSIM لتسهيل الاتصال أثناء السفر حول العالم «خضر للصناعات الهندسية» تطرح منصة «LearnU» في معرض Big 5 لتوفير برامج التدريب الهندسي ”ساوندكور” تستعرِض تجربةً صوتية غامرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت بيلد 2025 سيسكا موسكو يجهز عرضًا لضم حسام عبد المجيد من الزمالك محافظ سوهاج يبحث تذليل العقبات أمام قطاع الاستثمار IDC: هواوي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء على المعصم

تفاصيل مصير المتهم بقتل طبيبة التجمع بعد رفض أسرتها التصالح

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

تسببت السرعة الزائدة انها أودت بحياة طبيبة التجمع، وجاء حكم القضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وتقدمت أسرة المتهم بقتل طبيبة التجمع بعرض مبلغ مالي مقابل التصالح فرفضت أسرة طبيبة التجمع التصالح مع المتهم مقابل دفعه 200 ألف جنيه.

وفي هذا التقرير نوضح مصير المتهم أمام المحكمة بعد تحديد جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل، في جلسة الخميس المقبل 4 يوليو 2024.

نص القانون أن للمتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأكدت دفاع أسرة المجني عليها في مرافعتها أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.72
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.66
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.13
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.54
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.42
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.36
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3381.69
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $761.07
الأونصة بالدولار 3381.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى