بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:29 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة ”نرعاك تسمع” لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 15 يسجل 44280 جنيها سلف ودين.. اسم مسلسل يوسف الشريف الجديد والعرض رمضان 2026 على شاشات المتحدة تحالف إستراتيجي غير مسبوق بين ”eamp; money” و”مجموعة كونتكت المالية” و لرسم مستقبل التمويل الرقمي أمريكا تستعد لاستبعاد مدن من استضافة المونديال.. وترامب: إنفانتينو سيوافق الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة بعد إصابة إمام عاشور.. كيف تنتقل عدوى فيروس A ومدة التعافى وصول التيك توكر أوتاكا المحكمة الاقتصادية لمحاكمته بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء ”التعليم” تصدر تكليفات جديدة للاستعانة بمعلمي الحصة قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026.. حضور تاريخي للعرب نشر فيديوهات خادشة للحياء.. وصول أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة الداخلية تكشف شبكة استغلال الأحداث في التسول بالقاهرة والجيزة

تفاصيل مصير المتهم بقتل طبيبة التجمع بعد رفض أسرتها التصالح

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

تسببت السرعة الزائدة انها أودت بحياة طبيبة التجمع، وجاء حكم القضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وتقدمت أسرة المتهم بقتل طبيبة التجمع بعرض مبلغ مالي مقابل التصالح فرفضت أسرة طبيبة التجمع التصالح مع المتهم مقابل دفعه 200 ألف جنيه.

وفي هذا التقرير نوضح مصير المتهم أمام المحكمة بعد تحديد جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل، في جلسة الخميس المقبل 4 يوليو 2024.

نص القانون أن للمتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأكدت دفاع أسرة المجني عليها في مرافعتها أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6417 جنيه $135.38
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5882 جنيه $124.10
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5615 جنيه $118.46
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4813 جنيه $101.53
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3743 جنيه $78.97
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3209 جنيه $67.69
سعر الأونصة 200484 جنيه 199596 جنيه $4210.70
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44920 جنيه $947.64
الأونصة بالدولار 4210.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى