بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:04 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يثير جدلا جديدا بصورة الـ 8 حروب على تروث سوشيال وزير الشئون النيابية بعد فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان: ثمرة إرادة القيادة السياسية Visa تطلق بروتوكول Trusted Agent JTI تنظّم ورشة عمل لمكافحة التهريب بمشاركة قيادات حكومية اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة ”الإصلاح الزراعي” يزيل 144 تعدياً في المهد على الأراضي الزراعية ريحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم ألبير نسان: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة الرقابة المالية: إصلاحات شاملة لتطوير القطاع غير المصرفي وتحفيز الاستثمار العالمي معهد بحوث الإلكترونيات يُدرّب 1000 طالب بالشراكة مع هواوي لتأهيل كوادر تكنولوجية متخصصة” الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة فى جميع مواقع العمل والإنتاج

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6434 جنيه 6400 جنيه $135.05
سعر ذهب 22 5898 جنيه 5867 جنيه $123.79
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5600 جنيه $118.17
سعر ذهب 18 4826 جنيه 4800 جنيه $101.29
سعر ذهب 14 3753 جنيه 3733 جنيه $78.78
سعر ذهب 12 3217 جنيه 3200 جنيه $67.52
سعر الأونصة 200129 جنيه 199062 جنيه $4200.45
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44800 جنيه $945.33
الأونصة بالدولار 4200.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى