بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:58 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يحدد ضوابط حماية حقوق المرضى حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة (5) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي توجب حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وجاء نص المادة (5) كما وافق عليها المجلس كالتالي:

يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

ورفض المجلس اقتراح النائبة أمانى الشعولي، بإضافة مادة لمواد الإصدار، تنص على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".

كما رفض المجلس مقترح من النائبة سكينة سلامة، بإضافة مادة مستحدثة، تنص على أنه على الجهة صاحبة الالتزام فى حالة رغبتها إنهاء العلاقة الالتزامية اخطار الحكومة قبل ثلاثة أشهر لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى، حيث أوضحت النائبة أن المبررات حماية حقوق المرضى الصحية ومنح فرصة للحكومة إيجاد بديل وألا يكون هناك تسرع وضمان استمرار الخدمة الصحية والحقوق المالية تكون تحت المراقبة، وألا نترك المادة للائحة التنفيذية، وإلزام الملتزم أن يبلغ الحكومة أنه يريد إغلاق المنشأة، ورد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بأن هذه الضمانات موجودة في المادة 2 الفقرة الثانية، والمادة الخامسة تضمن حماية حقوق المرضى.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن هناك توضيح يجب إثباته في المضبطة، وهو أنه لابد أن تحدد في عقد الالتزام هذه النقطة لتحقيق الطمأنة وليس معناها تفويض الحكومة في إنهاء العقد في أي وقت، فيجب أن تحدد شروط إنهاء الالتزام قبل انتهاء المدة في عقد الالتزام.

كما رفض المجلس مقترح من النائب أسامة المصري بوضع عقوبة مالية وجنائية على من يخالف شروط الالتزام، ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بأن هناك ضوابط وعقوبات مقررة بمشروع القانون تضمن المحاسبة على أي مخالفة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.20
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.10
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.55
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $99.90
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.70
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.60
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4142.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $932.39
الأونصة بالدولار 4142.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى