بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:21 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبرزهم محمود حميدة وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوجهون للجونة لحضور الدورة الثامنة من المهرجان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكشف عن البوستر الجديد لدورته الـ46 افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية «التراث الأثري الإيبروأمريكي» في مكتبة الإسكندرية افتتاح منفذ لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان عرض «Next Station».. رؤية تجريبية جديدة لهاملت في ملتقى شباب المخرجين بالسامر مسلسل لينك الحلقة 4.. قضية السرقة تتعقد بعد فحص تليفونات سكان العمارة قصور الثقافة تعرض «ها أم مللت» الليلة على مسرح السامر شراكة بين فورسي سوليوشنز و”يون يو” لإحداث تحولات جذرية في حلول تخطيط موارد المؤسسات بالشرق الأوسط قصور الثقافة بالغربية تحتفي بالمعلم وتواصل فعاليات دوري المكتبات ديلويت وبالو ألتو نتوركس تُطلقان مركزاً أمنياً متخصصاً في الشرق الأوسط سيلزفورس تعلن عن استضافة بيانات سلاك محلياً في الإمارات بالفنون الشعبية.. قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي للسويس

نائب: الدولة تشجع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية

الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

استعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر.

وقال حاتم إن المادة ۱۸ من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأضاف: يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ولفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

وطالب بالموافقة علي مشروع القانون كما جاء بنصوصه من اللجنة ، ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع.

وتم وضع بعض الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6457 جنيه 6429 جنيه $135.01
سعر ذهب 22 5919 جنيه 5893 جنيه $123.76
سعر ذهب 21 5650 جنيه 5625 جنيه $118.13
سعر ذهب 18 4843 جنيه 4821 جنيه $101.26
سعر ذهب 14 3767 جنيه 3750 جنيه $78.75
سعر ذهب 12 3229 جنيه 3214 جنيه $67.50
سعر الأونصة 200840 جنيه 199951 جنيه $4199.21
الجنيه الذهب 45200 جنيه 45000 جنيه $945.05
الأونصة بالدولار 4199.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى