بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 03:31 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شئون البيئة بالشرقية تقيم الأثر البيئي لـ100مشروع وتعاين 8 مواقع الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لموقعي ”إيجبتكِ” و”الموقع” انفجارات ضخمة ومتتالية تهز مدينة القدس المحتلة مدرب ريال مدريد: لانفكر إلا في الفوز على بايرن ميونخ بدوري الأبطال سعر الأسمنت اليوم الإثنين 6 - 4 -2026.. الأسعار ثابتة سعر الذهب والسبائك في مصر اليوم.. هبوط 40 جنيها يضغط على الأعيرة بدا كأنه كلام شخص مسلم.. كيف علق ترامب على رسالة إنقاذ طيار أمريكا فى إيران؟ الاحتلال يتوغل فى المنطقة بين قريتين بريف القنيطرة الجنوبى فى سوريا الرئيس السيسى ورئيس وزراء إسبانيا: تعزيز التنسيق المشترك لإنهاء التصعيد الحالى الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا موقف مصر الثابت فى دعم الدول العربية الشقيقة رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين وزير الطيران المدني يبحث مع مسؤولي شركة Microsoft آليات تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى إخفاء السلع وعدم الالتزام بالأسعار عبر خط ساخن وأخر واتساب

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملاته الرقابية على الأسواق ، للتأكد من التزام المحال التجارية ببيع السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية بالأسعار الرسمية المعلن عنها ، والمدونة على المنتج .

حيث يحرر جهاز حماية المستهلك المخالفات للتجار في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن، أو إخفاء السلع واحتكارها، ويتم إحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويتيح جهاز حماية المستهلك، عدة وسائل لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالغش التجاري، أو احتكار السلع وحبسها عن التداول .

ويستقبل جهاز حماية المستهلك جميع الشكاوى المتعلقة بالغش التجارى واحتكار السلع عن طريق الواتس اب، رقم 01000000329 ، على مدار ال 24 ساعة دون توقف.

كما يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن رقم 19588 من الخط الأرضي، وهو المخصص لتقديم الشكاوي والبلاغات .

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قانون رقم 20 لسنة 2024 والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن العقوبات المقررة على احتكار السلع الغذائية ،وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

اقرأ أيضا وسط الاحتفالات بالجمهورية الجديدة.. القناطر الخيرية تتزين بالبحيرات والشلالات

ونص القرار، أنه يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر.

وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240