بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 09:36 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المشاركون في جلسة الاستدامة المالية يؤكدون: تنويع مصادر التمويل وبناء نماذج مبتكرة مفتاح استمرار العمل الأهلي أوروبا ترفض سيناريو ترامب.. وتحذر من كارثة عالمية حال سقوط إيران إعلام إيرانى: تشكيل سلاسل بشرية حول محطة كهرباء في تبريز خلف الله يطالب بزيادة سعر توريد طن قصب السكر الي 3200 جنية الديب يحث طلاب أولى ثانوي على التسجيل السريع في اختبار TOFAS للبرمجة ”مصر الخير” تطلق ”كارت خيرك صحتهم” لصرف الأدوية للمستحقين بفئتي 500 جنيه و1000 جنيه انضمام رئيس «هاي فارم» للوفد وتكليفه بالقوافل الطبية وزير التموين يوجه ببحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ السعودية تعلق حركة العبور على جسر الملك فهد المؤدى إلى البحرين محافظ البحيرة: رفع 15 ألف طن مخلفات بدمنهور وتكليفات عاجلة لإنهاء المقالب العشوائية هاني أبوريدة يلتقي الأندية الشعبية لدعم تطوير كرة القدم المحلية البيت الأبيض يسعى لتهدئة التكهنات حول احتمال استخدام الأسلحة النووية فى إيران

مستريح دمياط يعترف: أوهمت الضحايا بالسفر للخارج واستوليت على أموالهم

حبس
حبس

أدلى نجار باعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة في دمياط، تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين في دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل بمهنة النجارة وتمكن من النصب على 4 أشخاص، وأوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عن طريق دائرة علاقته وتحصل منهم على مبالغ مالية واستولى عليها وأغلق هاتفه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

عقوبة النصب

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854