بوابة الدولة
الجمعة 2 مايو 2025 11:54 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكومة تتقدم بتعديلات على قانون المرور يستحدث مركبة خفيفة جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973،يقضي بتنظيم استحداث مركبة خفيفة الحركة تسير بسرعة متوسطة ويمكن تسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

و تجمع المركبة المستحدثة، في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية.

وينظم مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه، في 4 مواد رئيسية.

(المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (3 / الفقرة الثانية، 28 الفقرتان الأولى والثانية، 24/ البند 8، 74 البند 2 ، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 ، النصوص الآتية

مادة (3 / الفقرة الثانية)

و المركبات نوعان :

مركبات النقل السريع، وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة ( اللوادر الحضارات، الأوناش الجرافات البلدوزرات وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء، وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".

مادة 28 الفقرتان الأولى والثانية

يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

مادة (34/ البند 8)

8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

مادة (74 البند 2)

2- مخالفة أحكام المواد 7، 7 مكررا ، و67 ، 68، 69، من هذا القانون".

مادة( 74 مكررا 3) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

(المادة الثانية) يستبدل لفظا " آلية " و" الآلية " ، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه. كما تستبدل عبارة " المركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء " ، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

(المادة الثالثة )

تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررا إلى قانون المرور المشار إليه، نصها كالآتي

مادة (7 مكررا )

"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $103.80
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.15
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $90.83
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $77.85
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.55
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $51.90
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3228.62
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $726.62
الأونصة بالدولار 3228.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى