بوابة الدولة
السبت 3 مايو 2025 12:30 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

طارق عبد العزيز يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي ... داخلين علي رمضان

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان المادة بدات بعبارة ، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه او جرم اقل .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الامر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامه ، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لاتتعدي جنحه بسيطه .

ولجاء رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس الذي اكد ان العله الفئات الخاضعه للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق واالعله ان نكون عقوبات مخففه غير المواد الوارده ، والا نكون اصبحنا امام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغايه المتغياه

وشدد ابوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 ل119 من قانون العقوبات

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامه مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة .

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع احكام القواعد العامه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه .

وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات .

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.15
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.47
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.13
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.11
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.75
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.07
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3239.39
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.04
الأونصة بالدولار 3239.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى