بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:07 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: إطلاق وشيك للتأمين الصحى بـ5 محافظات جديدة باستثمار 115 مليار جنيه الإخوان وأمريكا.. ماذا يحدث بعد انتهاء إجراءات إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب سقوط تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزته أقراص مخدرة بـ91 مليون جنيه بالأميرية حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة على مدار اليوم الحكومة البلجيكية تسعى لاسترداد 500 مليون يورو من الحسابات الخاملة لرفضه إدخال كتب يهودية للمسجد الأقصى.. بن غفير يقيل قائد شرطة القدس اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم مائدتين مستديرتين حول التعليم الأخضر فى التعليم آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات إطلاق قافلة زاد العزة 81 إلى غزة بحمولة 10 آلاف طن مساعدات و90 ألف قطعة ملابس رئيس الرعاية الصحية: نسبة رضاء المنتفعين 86% وارتفاع تغطية الخدمات لـ94% نجاح شرطة الانتخابات.. ضبط الخروقات قبل وصولها إلى صناديق الاقتراع يوسي كوهين يكشف كيف اخترقت إسرائيل قلب حزب الله واغتالت عماد مغنية

طارق عبد العزيز يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي ... داخلين علي رمضان

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان المادة بدات بعبارة ، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه او جرم اقل .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الامر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامه ، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لاتتعدي جنحه بسيطه .

ولجاء رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس الذي اكد ان العله الفئات الخاضعه للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق واالعله ان نكون عقوبات مخففه غير المواد الوارده ، والا نكون اصبحنا امام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغايه المتغياه

وشدد ابوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 ل119 من قانون العقوبات

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامه مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة .

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع احكام القواعد العامه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه .

وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات .

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6385 جنيه 6350 جنيه $133.93
سعر ذهب 22 5850 جنيه 5820 جنيه $122.77
سعر ذهب 21 5585 جنيه 5555 جنيه $117.19
سعر ذهب 18 4785 جنيه 4760 جنيه $100.45
سعر ذهب 14 3725 جنيه 3705 جنيه $78.13
سعر ذهب 12 3190 جنيه 3175 جنيه $66.97
سعر الأونصة 198530 جنيه 197465 جنيه $4165.80
الجنيه الذهب 44680 جنيه 44440 جنيه $937.53
الأونصة بالدولار 4165.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى