بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 11:24 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد قاسم: رصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية وعلى أرض الواقع لضمان الالتزام بالتراخيص التنمية المحلية تكشف عن مخالفات جسيمة خلال حملات تفتيشية بالمرج والسلام: لا تهاون مع المقصرين مذكرة تفاهم جديدة بين الأعلى للجامعات وهيئة (USDA) هيئة الدواء تقدم ملتقيات افتراضية لتعزيز التثقيف الدوائي والاستخدام الرشيد للأدوية نائب رئيس الوزراء يشهد احتفالية ”نداء القاهرة” لمكافحة سرطان الثدى كريستيانو رونالدو مجددًا على رأس قائمة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم أجرا هل ترد فتاة مصوغات بقيمة 750 ألف جنيه لخطيبها بعد مقاضاته لها؟ قبل مشاركتهم ببطولة العالم للتايكوندو بالصين.. وزير الرياضة يلتقي بلاعبي المنتخب الوطني فيريرا يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها وزير الصحة: ندعو دول الإقليم للانضمام لـ نداء القاهرة لمكافحة سرطان الثدى رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة: خفضنا الحالات المتأخرة لسرطان الثدى من 70% إلى 20% الصحة العالمية: 22 دولة بإقليم المتوسط تستفيد من تجربة مصر فى مكافحة سرطان الثدى

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

المستشار احمد سعد الدين
المستشار احمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6611 جنيه 6583 جنيه $138.10
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6034 جنيه $126.60
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5760 جنيه $120.84
سعر ذهب 18 4959 جنيه 4937 جنيه $103.58
سعر ذهب 14 3857 جنيه 3840 جنيه $80.56
سعر ذهب 12 3306 جنيه 3291 جنيه $69.05
سعر الأونصة 205639 جنيه 204750 جنيه $4295.53
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46080 جنيه $966.73
الأونصة بالدولار 4295.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى