بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 12:30 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”محجوب” لرئاسة النواب و ”عبد اللطيف” للشيوخ إزالة 14 مكمورة فحم مخالفة على مساحة 3000 م بالدلنجات لمخالفتهم الاشتراطات البيئية رئيس هيئة الغذاء السعودية: وضعنا باركود على علب الأدوية لمنع العقاقير المغشوشة الأمن يكشف هوية شاب تزحلق خلف سيارة شرطة بالإسكندرية للاستعراض على مواقع التواصل رقمها ظهر في تقديم ”الدباغ”.. إحالة دعوى سيدة تطالب الزمالك بـ 20 مليون جنيه إلى ”الاقتصادية” الداخلية تسعد المكفوفين في يومهم العالمي وتقدم تسهيلات استثنائية فيديو يثير الجدل بالمنوفية.. ضبط طفل هدد أحد الأهالي بقطعة بلاستيكية فاطمة محروس تحصد برونزية وزن 67 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي محمد صبحي: الفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في بلدي شرف لا يضاهيه شرف آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية 2025 في دورته الـ 33 مهرجان الجونة السينمائي «8».. مواعيد عرض فيلم «هابي بيرث داي”» وزير الاستثمار: الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي

شروط حددها قانون البنك المركزى لشركات الصرافة للتعامل فى النقد الأجنبى

البنك المركزى
البنك المركزى

ألزم القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

وتنص المادة على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتنص المادة 208 على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6457 جنيه 6434 جنيه $135.28
سعر ذهب 22 5919 جنيه 5898 جنيه $124.01
سعر ذهب 21 5650 جنيه 5630 جنيه $118.37
سعر ذهب 18 4843 جنيه 4826 جنيه $101.46
سعر ذهب 14 3767 جنيه 3753 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3229 جنيه 3217 جنيه $67.64
سعر الأونصة 200840 جنيه 200129 جنيه $4207.69
الجنيه الذهب 45200 جنيه 45040 جنيه $946.96
الأونصة بالدولار 4207.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى