بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 05:18 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد الإدارية العليا: إرادة الناخبين السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية ولا يجوز أن تُشوّه وزارة البيئة تبحث إعادة تمساح مصرف الزوامل إلى بيئته الطبيعية فى بحيرة ناصر ميانمار.. 30 قتيلا في غارة جوية على مستشفى غرب البلاد القاضي أحمد بندارى: المشاركة الإيجابية بالانتخابات أفضل وسيلة للتغلب علي المعلومات المغلوطة الأردن وقطر يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعة والبنية التحتية والأمن الغذائي وزير التعليم العالى: مصر لم تعد مستقبلة للتكنولوجيا وأصبحت شريكا فى صناعتها رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية ”تحالف وتنمية” الوطنية للانتخابات تهيب بمرشحي النواب الالتزام بقرارات الهيئة بشأن الدعاية محكمة جنح مستأنف السويس تؤجل قضية «مسن السويس» لجلسة 17 ديسمبر وفاة النائب أحمد جعفر مرشح دائرة حدائق القبة في انتخابات مجلس النواب 2025 مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم على الطريق الساحلي بكفر الشيخ

شروط حددها قانون البنك المركزى لشركات الصرافة للتعامل فى النقد الأجنبى

البنك المركزى
البنك المركزى

ألزم القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

وتنص المادة على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتنص المادة 208 على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6435 جنيه 6410 جنيه $135.40
سعر ذهب 22 5900 جنيه 5875 جنيه $124.12
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5610 جنيه $118.47
سعر ذهب 18 4825 جنيه 4810 جنيه $101.55
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3740 جنيه $78.98
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.70
سعر الأونصة 200130 جنيه 199420 جنيه $4211.41
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44880 جنيه $947.80
الأونصة بالدولار 4211.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى