بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 06:56 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: الأحد افتتاح جزئي لمعرض الزهور بالمتحف الزراعي احتفالا بشم النسيم محافظ أسيوط: إجراءات حاسمة ضد المخالفين.. غلق وتشميع 17 محلًا النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى لمكاتب خدماتها بالشراكة مع Orange Egypt وزير الرى يلتقي نظيره المغربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع ويوجه بإصلاح المعدات ترامب: الحرب قد تنتهي سريعاً للغاية إذا فعلت إيران ما يتعين عليها فعله نائب محافظ الجيزة يعاين قطع أراضٍ مقترحة لإنشاء محطة رفع صرف صحى بعزبة العسيلى المنشاوي يرافق وزير الأوقاف للقاء محافظ أسيوط لبحث دعم الفكر المستنير صناع الخير عضو التحالف الوطني تُعلن بدء تنفيذ أنشطة مبادرة «تمكين» في محافظتي قنا والبحيرة بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.. الدكتور المنشاوي يشهد افتتاح فعاليات جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بأسيوط على المعامل المشتركة ومعامل غدا قسم جراحة العظام والإصابات بجامعة أسيوط يطلق أعمال مؤتمره

قانون التأمينات ينظم منح إعانة الفقد لأسرة المؤمن عليه وصاحب المعاش

معاشات
معاشات

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط وإجراءات منح إعانة الفقد فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ونصت المادة 121، على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة وفقا لما يأتي:

1- في حالة فقد المؤمن عليه تقر إعاقة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.

2- في حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .

فيما، نصت المادة (122) على أن يثبت فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال تقديم المستندات التالية:

1- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.

2- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقد .

3- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل .

ووفقا للمادة 123، تصرف إعانة الفقد لمستحقي المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويسري بشأن هذه الإعانة ما يسري بشأن المعاش من أحكام .

وتنص المادة 124، على أن تصرف إعانة الفقد لمدة أربع سنوات أو ثبوت من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق .

وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، ويراعي ما يأتي:

1- يحدد المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.

2 - يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشا وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.

3- بالنسبة للمؤمن عليه تحسب الحقوق التأمينية الأخرى - المكافأة والتعويض الإضافي - في تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق.

4 - بالنسبة لصاحب المعاش تحسب منحة الوفاة في تاريخ الفقد وتصرف لمستحقيها في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق، ولا تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على جثمان صاحب المعاش .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167