بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 01:50 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: فخور بفوز ”أبطال المحافظة” بفضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة ”مواليد 2011” سفير مصر بلندن يقدم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث مديرية العمل بالأقصر: تسليم 9 عقود عمل لذوي الهمم.. وتنفيذ اختبارات مهنية للخياطة ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة ”الزراعة” تنفذ أكثر من 2000 ندوة إرشادية استفاد منها أكثر من 30 ألف مزارع في نوفمبر تحرير 800 مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 46 سيارة خلال 24 ساعة الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا البداية أمام إنبى.. مواعيد مباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط فيلم الست لـ منى زكى يتخطى 4 ملايين جنيه بعد يومى عرض بالسينمات بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة فى قطر قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى السلفادور تسلم تعليم أطفالها لذكاء إيلون ماسك.. والمدارس تشتعل بالجدل

ننشر نص تعديل قانون الإجرءات الجنائية بعد موافقة البرلمان نهائيا

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

حصلت " بوابة الدولة الاخبارية " علي النص الكامل لمشروع قانون بتعديل قانون الإجرءات الجنائية - استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات - بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وإلى نص مشروع القانون:

(المادة الأولى)

يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:

الفصل الأول

تشكيل محاكم الجنايات

وتحديد أدوار إنعقادها

(366) مادة:

تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات

- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

(367) مادة:

تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم

(368) مادة:

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الإستئناف من ذات الدرجة.

(369) مادة:

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها

(370) مادة:

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.

(371) مادة:

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

(372) مادة:

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

(373) مادة:

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

الفصل الثاني

الإجراءات أمام محاكم الجنايات

(374) مادة:

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفى الأحوال التى يكون فيها إستئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالإستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

(375) مادة:

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

(376) مادة:

فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.

(377) مادة:

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

(378) مادة:

على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

(379) مادة:

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

(380) مادة:

مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

(381) مادة:

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

(382) مادة:

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية اما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها

(383) مادة:

لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9)، نصوصها الآتية

مادة (419 مكرراً):

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

مادة (419 مكرراً/1):

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائياً

مادة (419 مكرراً/2):

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات

مادة (419 مكرراً/3):

يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة (419 مكرراً/4):

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.

وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

مادة (419 مكرراً/5):

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الإستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها

مادة (419 مكرراً/6):

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف

مادة (419 مكرراً/7):

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم

مادة (419 مكرراً/8):

إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

مادة (419 مكرراً/9):

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر إستئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف

المادة الثالثة

لا تسري أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

مادة مستحدثة 1

يستبدل عبارة محكمة جنايات أول درجة بعبارة محكمة جنايات الواردة فى المادة ١١ و١٥٦ و١٥٨و١٥٩ ز١٦٧ فقرة أولى وثانية و٢١٠و٢١١و٢١٤و٢١٦ ز٢٧٦ مكررو٣٨٤ و٣٩٤و٣٩٧ و٥٢٩و٥٣٦

وتستبدل عبارة محكمة الجنايات بدرجتيها بعبارة محكمة جنايات الواردة فى المواد١٣و١٦٧ فقرة خامسة ومادة 524

وتستبدل عبارة محكمة الجنايات المستأنفة بعبارة الدائرة المختصة الواردة فى المادة ١٦٧ فقرة اولى وتستبدل عبارة محكمة الجنايات أول درجة بدائرة استئناف بعبارة محكمة الجنايات الواردة فى المادة ٢١٩ من قانون

كما يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية النص الاتى :وفى حالة الاحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة جنايات مستانفة يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح غير المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة

المادة الثانية مستحدثة

يضاف عنوان الفصل الأول فى استئناف الجنح إلى عنوان الباب الثاني للاستئناف من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثانى بعنوان استئناف مواد الجنايات يتضمن مواد ارقام 419 مكررو٤٩١ مكررا ١ و٤١٩ مكرر ٢ و419 مكرررا 3 و419 مكرررا 4 و419 مكررا5 و419 مكررا 6 و419 مكررا 7 و419 مكررا 8 و419 مكررا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.89
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.31
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.53
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $104.16
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $81.02
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.44
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4319.84
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $972.20
الأونصة بالدولار 4319.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى