بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:56 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مصطفى بكرى للحكومة: ماذا عن تفعيل المادة 236 من الدستور لأهالى النوبة

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه ليس من الطبيعى أن نناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتى تأتى تنفيذا للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك قبيل انتهاء المدة بـ48 ساعة فقط.

وطالب بكرى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضرورة حذف المادة 39 من القانون رقم 11 لسنة 2017 يتسنى لمحكمة النقض البت فى القانون وليس فى الموضوع، وللتغلب على نقص القضاة، اقترح أن يتم الفصل فى القضايا البسيطة من خلال قاض واحد، والمؤبد ثلاثة قضاة شريطة أن يكونوا رؤساء محاكم استئناف، والاستئناف 5 من القضاة.

وتساءل بكرى، عن مصير تفعيل المادة 236 من الدستور والتى تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وقال بكرى:" ماذا عن أهالى النوبة من تطبيق هذه المادة التى تعد استحقاق دستوري اليوم قبيل انتهاء مدة الـ 10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6370 جنيه 6315 جنيه $133.76
سعر ذهب 22 5840 جنيه 5790 جنيه $122.61
سعر ذهب 21 5575 جنيه 5525 جنيه $117.04
سعر ذهب 18 4780 جنيه 4735 جنيه $100.32
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3685 جنيه $78.02
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3155 جنيه $66.88
سعر الأونصة 198175 جنيه 196395 جنيه $4160.25
الجنيه الذهب 44600 جنيه 44200 جنيه $936.29
الأونصة بالدولار 4160.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى