بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:21 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الشيوخ 2025.. حزب الشعب الجمهوري يشيد بوعي المواطنين واحتشادهم أمام لجان الانتخابات بعد اجتياز الكشف الطبي .. عدي الدباغ ينضم لتدريبات الزمالك الجماعية اليوم وزير الصحة:الكتورة منال اسامة مديرا للاداة العامة للمنح والبعثات نقاد: قصص ”حلم في حقيبة”.. تطرح أسئلة في مفهوم القصة الجديدة رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حشد جماهيرى بالاسكندريه لدعم مرشح مستقبل وطن د. عمر الغنبمى قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد تشكيل لجان تحديد الإيجارات والتطبيق إي اف چي هيرميس تتمم استشارتها للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول ويؤكد دعم الدولة لتطوير البورصة وتعزيز الاستثمار الصحفي صديق العيسوي مرشح حزب الوفد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية

الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى