بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 12:24 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة العاصمة تعزز منظومة البحث العلمي بحزمة من المبادرات الداعمة للابتكار والتميز الأكاديمي موقف الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر اليوم الاثنين 2026/4/6 كاسبرسكي تعلن نتائجها المالية لعام 2025، بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركات التمويل الاستهلاكي النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي ”سوديك”.. ريادة عقارية برؤية وطنية ومسؤولية مجتمعية برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية ندرس التعاون مع جامعة IE الاسبانية للاستفادة من شبكة علاقتها الأكاديمية والصناعية وتجربة المدارس الصيفية ”الضاني” يصل لـ475 جنيه| إليك أسعار اللحوم اليوم الاثنين في محال الجزارة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضى الصحراوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١

في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240