بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:35 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس لجنة التعليم يستعرض اهم ملامح قانون نقابة التكنولوجيين

سامى هاشم
سامى هاشم

استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وقال الدكتور سامي هاشم: مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.

وقال سامي هاشم: يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأوضح تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكد تقرير اللجنة، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.


وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167