بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 01:39 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرقابة المالية: إصلاحات شاملة لتطوير القطاع غير المصرفي وتحفيز الاستثمار العالمي معهد بحوث الإلكترونيات يُدرّب 1000 طالب بالشراكة مع هواوي لتأهيل كوادر تكنولوجية متخصصة” الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة فى جميع مواقع العمل والإنتاج سعر جرام الذهب فى مصر يقفز إلى هذا الرقم لأول مرة بيراميدز يترقب العروض الرسمية لرحيل رمضان صبحي مدحت صالح ونادية مصطفى يحييان ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية الجمعة الزمالك يجهز مستندات نسبة الإعلانات في عقد زيزو لتقديمها بجلسة الاستماع الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث إبراهيم أمين: مكاسب بالجملة من تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية.. والعاصمة الإدارية أبهرت العالم محافظ أسيوط يشدد على متابعة المراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح صحة سوهاج: إنطلاق فعاليات اليوم العالمي لغسيل الأيدي لرفع الوعي الصحي لطلاب المدارس

الحكومة: الحبس شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه حال حفر آبار دون ترخيص

جانب من الاحتماع
جانب من الاحتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6411 جنيه 6389 جنيه $134.50
سعر ذهب 22 5877 جنيه 5856 جنيه $123.30
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $117.69
سعر ذهب 18 4809 جنيه 4791 جنيه $100.88
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3727 جنيه $78.46
سعر ذهب 12 3206 جنيه 3194 جنيه $67.25
سعر الأونصة 199418 جنيه 198707 جنيه $4183.58
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $941.53
الأونصة بالدولار 4183.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى