بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:17 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات.. واستعدادات لنقل الحالات الحرجة «فودافون مصر» و«ليجاسي» تتعاونان لتقديم خدمات ذكية في المتحف المصري الكبير بحضور وزيري الاتصالات والسياحة جي بي مورجان تشيس: نتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بمجالات التمويل تفسير حلم تلقى هدية من شخص غريب.. دلالاته بتختلف حسب حالة صاحب الحلم هبوط طائرة تقل صحفيين عائدين من قمة شرم الشيح اضطراريا فى مطار نابولى دور كبير للدولة المصرية فى إنهاء الحرب بغزة عبر قمة شرم الشيخ للسلام إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر شرطة إسرائيل تلقى القيض على شخص هدد باغتيال نتنياهو وبن غفير علماء الفلك يلتقطون أول صورة لثقبين أسودين عملاقين يدوران حول بعضهما المستشار السابق لبوتين: علاقة روسيا بسوريا ليست مرتبطة بقيادة سياسية معينة سبيس إكس تستعد للجيل الجديد من “ستارشيب” بعد نجاح الاختبار الحادي عشر

الجريدة الرسمية تنشر 4 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية العليا

الدستورية
الدستورية

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس، 4 أحكام حديثة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في جلسة 4 نوفمبر الجارى.

حكم استحقاق المعاش

وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

حكم حظر استجواب القاضي

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

حكم مرتب الموظف المحبوس

كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة 54 من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.

وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

1حكم الدستورية

الدستورية 2الدستورية

الدستوريةالدستورية

حكم الدستورية 2حكم الدستورية

حكم الدستورية 3حكم الدستورية

حكم الدستوريةحكم الدستورية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $134.73
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.50
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $117.89
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.05
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.59
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.37
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4190.59
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $943.11
الأونصة بالدولار 4190.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى