بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:36 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أزمة بين برشلونة وتير شتيجن وتهديد بفسخ العقد سعال الصباح المستمر.. إشارة مبكرة لسرطان الرئة؟ متى يجب زيارة الطبيب راية القابضة للاستثمارات المالية تعلن تعيين مروة حمزة رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية أول صورة من كواليس مسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال وعرضه قريبا محافظ الشرقية يشيد بتواجد الفرق الطبية بمحيط اللجان الانتخابية لوكمان يواصل الغياب عن تدريبات أتالانتا احتجاجا على رفض عرض إنتر ميلان لماذا يتقدم جسمك فى السن بشكل أسرع بعد سن الخمسين؟ محافظ الشرقية يترأس غرفة العمليات بالديوان العام لمتابعة سير إنتظام انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني رسمياً المصري يعلن تعاقده مع الرواندي بونور موغيشيا عضو الهيئة العليا للوفد : مصر قدمت نموذجا حضاريا للعالم فى إنتخابات الشيوخ...و”السيسى ”: لم شمل القوى السياسيه تورم اليدين فور الاستيقاظ.. 7 أسباب و7 علاجات منزلية سهلة الرئيس السيسى ونظيره الفيتنامى يبحثان التعاون ويعقدان مؤتمرا صحفيا

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $107.95
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $98.96
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.46
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.97
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.97
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.98
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3357.73
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $755.67
الأونصة بالدولار 3357.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى