بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:23 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق بالعاصمة الإدارية وفاة جورجي كوستا أسطورة بورتو وبطل دورى أبطال أوروبا فى مقر التدريبات محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 220 درجة فخر الدلتا.. أحمد رمزى يكشف تفاصيل أولى بطولاته الدرامية مع ساندرا نشأت الزمالك يعلن التعاقد مع الفلسطينى عدى الدباغ 4 مواسم الجيش الملكى المغربى ينهي اتفاقه مع الأهلي لاستعارة رضا سليم موسما كيونت تطلق برنامج ”FinGreen” بالتعاون مع مصر الخير لتعزيز ثقافة الشمول المالي في مصر من برج رشيد.. رجال الأزهر والأوقاف يُشاركون في انتخابات الشيوخ بالبحيرة على عبدالمجيد لاعب شباب الزمالك يتلقى عرضًا للاحتراف في ألبانيا الإعلامي محمد الباز يُدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات الشيوخ 2025 سماح أنور ضيفة برنامج فضفضت أوي على watch it غداً الأربعاء رسميا.. الزمالك يستبعد أحمد فتوح من مواجهة سيراميكا

مجلس النواب يوافق على مادة إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة: مستقل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية، ويكون مستقلا له الشخصية الاعتبارية.

وتنص المادة (1) على: المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

كما تنص المادة (2) على: يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة (3) على: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

كما تنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $108.36
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $99.33
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $94.82
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $81.27
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $63.21
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $54.18
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3370.52
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $758.55
الأونصة بالدولار 3370.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى